____________________
احتج الأولون بما رواه حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة إلى أن قال: كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ قال: للفارس سهمان وللراجل سهم (1).
احتج الآخرون بما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما (2).
أجاب الأولون بحملها على من كان معه أكثر من فرس.
قال طاب ثراه: وصالح النبي صلى الله عليه وآله الأعراب على ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفرهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.
أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا، ومنع منه ابن إدريس وأوجب لهم النصيب، قال: لأنه لا خلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين فإنه من جملة المقاتلة، والغنيمة للمقاتلة، فلا يخرج عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله (3)، وهو ممنوع لأن الإجماع على خلافه.
احتج الأولون بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله صالح الأعراب عن
احتج الآخرون بما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما (2).
أجاب الأولون بحملها على من كان معه أكثر من فرس.
قال طاب ثراه: وصالح النبي صلى الله عليه وآله الأعراب على ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفرهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.
أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا، ومنع منه ابن إدريس وأوجب لهم النصيب، قال: لأنه لا خلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين فإنه من جملة المقاتلة، والغنيمة للمقاتلة، فلا يخرج عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله (3)، وهو ممنوع لأن الإجماع على خلافه.
احتج الأولون بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله صالح الأعراب عن