ويشترط فيه الإسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف إلا عن الأب، ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز.
ولا بد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، ولا ينوب من وجب عليه الحج، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج، وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل.
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه.
ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه.
____________________
(ج) إن كان النذر معينا بسنة سقط لعجزه، وإن كان مطلقا، توقع المكنة من وجود الصفة، أي من حصول القدرة على المشي، وهو قول ابن إدريس (1) واختاره العلامة في الإرشاد (2).
القول في النيابة قال طاب ثراه: ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه.
القول في النيابة قال طاب ثراه: ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه.