أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة.
الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف عن الزحام، والإمام يتقدم ليصلي الظهر ب " منى " والمبيت بها حتى يطلع الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
____________________
(ه) وجوب إسفار الوجه عليها دونه.
(و) تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، وتخييره بينهما.
(ز) جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها دونه.
(ح) اعتبار الختان في صحة طوافه دونها.
(ط) عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، دون العكس.
(ى) استحباب الرمل في طواف القدوم له دونها.
(يا) استحباب الهرولة في السعي له خاصة.
(يب) اشتراط الزوج في مندوب حجها، وليس كذلك الرجل.
(يج) ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى.
(يد) اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ولا يعتبر فيه إجماعا، قال ابن حمزة: إذا كان للمرأة زوج أو ذو محرم وساعدها أحد منهم لم يكن لها الحج دونه، ولو لم يساعدها حجت للإسلام من دونهم (1) والباقون على عدم اشتراط المحرم ساعد أو امتنع إذا غلب على ظنها السلامة.
(و) تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، وتخييره بينهما.
(ز) جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها دونه.
(ح) اعتبار الختان في صحة طوافه دونها.
(ط) عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، دون العكس.
(ى) استحباب الرمل في طواف القدوم له دونها.
(يا) استحباب الهرولة في السعي له خاصة.
(يب) اشتراط الزوج في مندوب حجها، وليس كذلك الرجل.
(يج) ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى.
(يد) اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ولا يعتبر فيه إجماعا، قال ابن حمزة: إذا كان للمرأة زوج أو ذو محرم وساعدها أحد منهم لم يكن لها الحج دونه، ولو لم يساعدها حجت للإسلام من دونهم (1) والباقون على عدم اشتراط المحرم ساعد أو امتنع إذا غلب على ظنها السلامة.