____________________
هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجنبي عنها، قال:
إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له، وكان هو الذي أمرها بالإحرام، فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (1).
تنبيه يقتصر على القدر المذكور من الكفارة عليه عقوبة له، لأنه هتك إحراما صحيحا، إذا كانت الأمة مكرهة أو جاهلة. ولو طاوعته وجب عليها القضاء، وعليه أن يأذن لها فيه، لأنه أذن لها في الابتداء وأحرمت إحراما صحيحا وكان الفساد منه، فكان عليه الإذن في القضاء وعليها الكفارة، لكن يلزمها الصوم عوض البدنة ثمانية عشر يوما، وعليه تمكينها من الصيام، لما قلناه في القضاء.
فرع لو كان عوض الأمة عبد، احتمل قويا إلحاقه بها، لأن الجناية أفحش، فيناسب ترتب العقوبة عليه.
قال طاب ثراه: ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه، وقيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف.
أقول: أما الاكتفاء بمجاوزة النصف في البناء فلا خلاف فيه، وإنما الخلاف في سقوط الكفارة لو كان قد طاف أربعة أشواط، ففي العبارة تساهل.
إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له، وكان هو الذي أمرها بالإحرام، فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (1).
تنبيه يقتصر على القدر المذكور من الكفارة عليه عقوبة له، لأنه هتك إحراما صحيحا، إذا كانت الأمة مكرهة أو جاهلة. ولو طاوعته وجب عليها القضاء، وعليه أن يأذن لها فيه، لأنه أذن لها في الابتداء وأحرمت إحراما صحيحا وكان الفساد منه، فكان عليه الإذن في القضاء وعليها الكفارة، لكن يلزمها الصوم عوض البدنة ثمانية عشر يوما، وعليه تمكينها من الصيام، لما قلناه في القضاء.
فرع لو كان عوض الأمة عبد، احتمل قويا إلحاقه بها، لأن الجناية أفحش، فيناسب ترتب العقوبة عليه.
قال طاب ثراه: ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه، وقيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف.
أقول: أما الاكتفاء بمجاوزة النصف في البناء فلا خلاف فيه، وإنما الخلاف في سقوط الكفارة لو كان قد طاف أربعة أشواط، ففي العبارة تساهل.