____________________
تفضيل العبد على الحر، بل لا يجوز مساواته في القصاص إجماعا، فكيف يفضل عنه في الدية، ولا يلزم من كونها مقدرة بالدية في صورة جزئية، لمانع، أن يكون مقدرة مطلقا وينخرم بها ضابط إجماعي، وأيضا فإن العبد قد يجب بقتله قيمته وإن تجاوزت أضعاف الدية، فيما لو قتله الغاصب.
فرعان (أ) كلب الدار وهو ما يتخذ للحفظ بالليل للبيوت، وما تتخذه أصحاب الطنب (1) يجوز اقتناؤه على الأقرب، لأنه في معنى الثلاثة، وجزم به الشيخ في المبسوط (2) والأقوى جواز البيع أيضا للمشاركة في الضرورة المسوغة للبيع.
(ب) كلب الماء طاهر، ويجوز الانتفاع بخصيته إذا كان ذكيا، ومنع ابن إدريس منهما (3) وهو نادر.
قال طاب ثراه: ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب وقيل: مطلقا.
فرعان (أ) كلب الدار وهو ما يتخذ للحفظ بالليل للبيوت، وما تتخذه أصحاب الطنب (1) يجوز اقتناؤه على الأقرب، لأنه في معنى الثلاثة، وجزم به الشيخ في المبسوط (2) والأقوى جواز البيع أيضا للمشاركة في الضرورة المسوغة للبيع.
(ب) كلب الماء طاهر، ويجوز الانتفاع بخصيته إذا كان ذكيا، ومنع ابن إدريس منهما (3) وهو نادر.
قال طاب ثراه: ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب وقيل: مطلقا.