الاستمتاع بالنساء، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا. وهل الثاني عقوبة؟ قيل: نعم، والأولى فرضه، وقيل:
الأولى فاسدة والثانية فرضه، والأول هو المروي. ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل. ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ولم يتحمل عنها كفارة. وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك، ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث. ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.
____________________
للمالك على الثاني وعلى الأول على الجاني الصدقة إن كان في الحرم ولا شئ في الحل.
(8) لو مات المالك والصيد في الحرم، كان تركة، فإن اتفق خروجه قضى منه الدين وليتبع به الوصايا.
(9) لو كان مرهونا وهو في يد المالك فدخل به الحرم بطل الرهن، فيتخير المرتهن بين فسخ البيع بالمشروط به على الأول، وعلى الثاني يتخير أيضا بين الفسخ والبقاء على الرهن.
(10) لو اشتراه ثم فلس بعد دخول الحرم، ضرب المالك بالثمن على الأول، ويتخير بين الضرب والرجوع في العين على الثاني وينتظر خروجه من الحرم وله النماء كالبيض وإن لم يخرج.
(11) لو نذر أو أوصى أو وقف على من ملك نوع ذلك الصيد، استحق على الثاني دون الأول.
قال طاب ثراه: وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم، والأولى فرضه، وقيل: الأولى فاسدة والثانية فرضه، والأول مروي.
(8) لو مات المالك والصيد في الحرم، كان تركة، فإن اتفق خروجه قضى منه الدين وليتبع به الوصايا.
(9) لو كان مرهونا وهو في يد المالك فدخل به الحرم بطل الرهن، فيتخير المرتهن بين فسخ البيع بالمشروط به على الأول، وعلى الثاني يتخير أيضا بين الفسخ والبقاء على الرهن.
(10) لو اشتراه ثم فلس بعد دخول الحرم، ضرب المالك بالثمن على الأول، ويتخير بين الضرب والرجوع في العين على الثاني وينتظر خروجه من الحرم وله النماء كالبيض وإن لم يخرج.
(11) لو نذر أو أوصى أو وقف على من ملك نوع ذلك الصيد، استحق على الثاني دون الأول.
قال طاب ثراه: وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم، والأولى فرضه، وقيل: الأولى فاسدة والثانية فرضه، والأول مروي.