الرابعة: من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء ولا كفارة، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء (ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة).
الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء:
____________________
أقول: القائل هو الصدوق (1) وابن حمزة (2) والشيخ في كتابي الأخبار (3) وبه رواية.
والأكثرون على الواحدة، لأصالة براءة الذمة، وعموم الروايات، وهو اختيار العلامة في المختلف (4) والتذكرة (5).
والأول هو المختار عند فخر المحققين (6) ولا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه بالأصالة، أو عارضا.
قال طاب ثراه: ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة.
أقول: نسب القول إلى الشيخين، لانفرادهما به، وتمسك الشيخ بروايات قاصرة
والأكثرون على الواحدة، لأصالة براءة الذمة، وعموم الروايات، وهو اختيار العلامة في المختلف (4) والتذكرة (5).
والأول هو المختار عند فخر المحققين (6) ولا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه بالأصالة، أو عارضا.
قال طاب ثراه: ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة.
أقول: نسب القول إلى الشيخين، لانفرادهما به، وتمسك الشيخ بروايات قاصرة