والمرابطة: إرصاد لحفظ الثغر، وهي مستحبة ولو كان الإمام مفقودا، لأنها لا تتضمن جهادا، بل حفظا وإعلاما ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك. ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده. وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة. وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة
____________________
قال طاب ثراه: ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه.
أقول: يريد أن المرابطة في حال الغيبة مستحبة، لأنها تتضمن جهادا، بل حفظا للمسلمين وإعلاما لهم بوصول عدو، ليتأهبوا لدفعه، والممنوع منه في حال الغيبة إنما هو الجهاد فقط، لا ما كان مشتملا على مصلحة للمسلمين وصونهم من ظفر الكافرين. فإذا نذر الإنسان المرابطة وجبت، وكذا لو نذر أن يصرف إليهم شيئا، لأنه بذل مال لمسلم يستعين به على فعل الطاعة، فكان لازما، وهو اختيار الأكثر وبه قال ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) وقال الشيخ: وتبعه القاضي يصرف في وجوه البر إلا أن يكون نذر ظاهرا ويخاف في الإخلال به الشنعة عليه، فحينئذ يجب عليه الوفاء به، محتجا على هذا التفصيل بما رواه علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة، نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت
أقول: يريد أن المرابطة في حال الغيبة مستحبة، لأنها تتضمن جهادا، بل حفظا للمسلمين وإعلاما لهم بوصول عدو، ليتأهبوا لدفعه، والممنوع منه في حال الغيبة إنما هو الجهاد فقط، لا ما كان مشتملا على مصلحة للمسلمين وصونهم من ظفر الكافرين. فإذا نذر الإنسان المرابطة وجبت، وكذا لو نذر أن يصرف إليهم شيئا، لأنه بذل مال لمسلم يستعين به على فعل الطاعة، فكان لازما، وهو اختيار الأكثر وبه قال ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) وقال الشيخ: وتبعه القاضي يصرف في وجوه البر إلا أن يكون نذر ظاهرا ويخاف في الإخلال به الشنعة عليه، فحينئذ يجب عليه الوفاء به، محتجا على هذا التفصيل بما رواه علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة، نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت