ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة. ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.
____________________
جوازه (1) (2) (3) (4).
قال طاب ثراه: وتصح المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه، إلا أن يشترط تعيين العامل.
قال طاب ثراه: وتصح المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه، إلا أن يشترط تعيين العامل.