____________________
أقول: منع الشيخ في النهاية من الكفالة الحالة (1) وبه قال المفيد (2) وابن حمزة (3) وهو ظاهر سلار (4). وأجاز في المبسوط الحالة (5) وبه قال ابن إدريس (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) لأصالة الجواز وعدم الاشتراط، ولابن البراج مثل القولين (9).
قال طاب ثراه: ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.
قال طاب ثراه: ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.