أو السن، وهو بلوغ خمس عشرة، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة، وفي رواية أخرى بلوغ عشرة، وفي الأنثى بلوغ تسع.
____________________
حجر على الإنسان لحق غيره كالمفلس لحق الغرماء، والمريض لحق الورثة، والمكاتب لحق السيد، والراهن لدين المرتهن.
وحجر لحق نفسه، وهو ثلاثة: الصبي، والسفيه، والمجنون، ويلحق بالمجنون ثلاثة: المغمى عليه، والمصروع، والمبرسم (1).
والحجر على هؤلاء الثلاثة عام بالنسبة إلى أموالهم وذممهم، بخلاف القسم الأول فإن الحجر يختص بما في أيديهم من الأموال، دون ذممهم.
وأسباب الحجر ستة: الصغر، والجنون، والسفة، والفلس، والرق، والمرض.
ووجه الحصر أن نقول: الحجر إما عام أو خاص، والأول إما أن يكون ذا غاية يعلم زوال سببها أو لا، الأول الصغر، والثاني الحنون. والخاص إما أن يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور عليه، أو لغيره، والأول السفه. والثاني لا يخلو إما أن يكون مالكا للمحجور عليه أو لا، والأول الرق، والثاني لا يخلو إما أن يكون موقوفا على حكم الحاكم أو لا، والأول الفلس، والثاني المرض.
واعلم أن هناك أسبابا للحجر الخاص غير ما ذكرناه مذكورة في مواضعها، كحجر البائع على السلعة حتى يقبض الثمن، وكحجر الصباغ والخياط على الثوب حتى يقبض الأجرة، وكحجر المرأة على البضع حتى يقبض الصداق، وغير ذلك.
قال طاب ثراه: والسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربعة عشرة، وفي أخرى ببلوغ عشرة، وفي الأنثى ببلوغ تسع.
وحجر لحق نفسه، وهو ثلاثة: الصبي، والسفيه، والمجنون، ويلحق بالمجنون ثلاثة: المغمى عليه، والمصروع، والمبرسم (1).
والحجر على هؤلاء الثلاثة عام بالنسبة إلى أموالهم وذممهم، بخلاف القسم الأول فإن الحجر يختص بما في أيديهم من الأموال، دون ذممهم.
وأسباب الحجر ستة: الصغر، والجنون، والسفة، والفلس، والرق، والمرض.
ووجه الحصر أن نقول: الحجر إما عام أو خاص، والأول إما أن يكون ذا غاية يعلم زوال سببها أو لا، الأول الصغر، والثاني الحنون. والخاص إما أن يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور عليه، أو لغيره، والأول السفه. والثاني لا يخلو إما أن يكون مالكا للمحجور عليه أو لا، والأول الرق، والثاني لا يخلو إما أن يكون موقوفا على حكم الحاكم أو لا، والأول الفلس، والثاني المرض.
واعلم أن هناك أسبابا للحجر الخاص غير ما ذكرناه مذكورة في مواضعها، كحجر البائع على السلعة حتى يقبض الثمن، وكحجر الصباغ والخياط على الثوب حتى يقبض الأجرة، وكحجر المرأة على البضع حتى يقبض الصداق، وغير ذلك.
قال طاب ثراه: والسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربعة عشرة، وفي أخرى ببلوغ عشرة، وفي الأنثى ببلوغ تسع.