____________________
على المحصر في حجة الإسلام حتى يبلغ محله وأجاز التحلل في الحال في حج التطوع حتى من النساء (1) ورواه المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام (2).
قال طاب ثراه: وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان: أشبههما أنه يجزئ.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) الاكتفاء بهدي السياق عن هدي الإحصار، وهو مذهب الشيخ (3) وسلار (4) والتقي (5) والقاضي (6) واختاره المصنف (7) وعليه الأكثر.
(ب) عدم الاكتفاء به، بل لا بد من هدي آخر، أوجبه الإحصار عملا بالآية، قاله الفقيهان (8) وبه قال أبو علي: إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره، وإلا
قال طاب ثراه: وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان: أشبههما أنه يجزئ.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) الاكتفاء بهدي السياق عن هدي الإحصار، وهو مذهب الشيخ (3) وسلار (4) والتقي (5) والقاضي (6) واختاره المصنف (7) وعليه الأكثر.
(ب) عدم الاكتفاء به، بل لا بد من هدي آخر، أوجبه الإحصار عملا بالآية، قاله الفقيهان (8) وبه قال أبو علي: إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره، وإلا