وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه يثبت.
ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا.
ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه، مثل درهم ومد من تمر بمدين، أو يبيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن.
____________________
فإن قيل: الرطب يرسب في الماء ويطفو البسر، فلم حكمت بأن البسر ينقص إذا ترطب، والطفو علامة الخفة، والرسوب علامة الثقل.
والجواب: أن البسر إنما طفا لتكاثف أجزائه وشدة اكتناذها بعضها ببعض فلم يتخلله الماء كما يتخلل الرطب لرخاوة أجزائه، فالرسوب فيه سببه ما يحتمله من الماء.
قال طاب ثراه: وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت.
أقول: ذهب الشيخ (1) والقاضي (2) وابن إدريس إلى ثبوته (3)، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة (4) وأبي علي (5) حيث قال: وأهل الذمة في دار المسلمين
والجواب: أن البسر إنما طفا لتكاثف أجزائه وشدة اكتناذها بعضها ببعض فلم يتخلله الماء كما يتخلل الرطب لرخاوة أجزائه، فالرسوب فيه سببه ما يحتمله من الماء.
قال طاب ثراه: وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت.
أقول: ذهب الشيخ (1) والقاضي (2) وابن إدريس إلى ثبوته (3)، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة (4) وأبي علي (5) حيث قال: وأهل الذمة في دار المسلمين