الأول: أما علامته فهي رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه ولو انفرد بالرؤية ولو رؤي شايعا، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.
____________________
(ج) الكراهة، وهو مذهب الشيخ (1) والمصنف (2) والعلامة (3) واستند الكل إلى الروايات (4) إما منطوقا أو عموما، وهو الأقرب.
ومعناه نقص ثوابه عن الحضر، لا عدم استحقاق الثواب عليه أصلا.
إلا ثلاثة أيام الحاجة بالمدينة، وألحق المفيد المشاهد (5) والصدوقان (6)
ومعناه نقص ثوابه عن الحضر، لا عدم استحقاق الثواب عليه أصلا.
إلا ثلاثة أيام الحاجة بالمدينة، وألحق المفيد المشاهد (5) والصدوقان (6)