____________________
والقاضي (1) وابن إدريس (2) وهو مذهب العلامة (3). وقال علم الهدى: تثبت الخيار لهما معا (4).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أصالة لزوم العقد، وبطلان الخيار، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (5) ولقوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا (6) جعل مدة الخيار عدم الافتراق، فينتفي معه، وهو ثابت في الحيوان وغيره، خرج خيار المشتري بالإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.
(ب) أن الحكمة في وضع الخيار للمشتري منتفية في حق البايع، فلا يكون الخيار مشروعا في حقه، لانتفاء حكمته. وبيانه: أن عيب الحيوان قد يخفى ولا يظهر كظهوره في غير الحيوان، والمالك أعرف به من المشتري، فضرب الشارع للمشتري مدة ثلاثة أيام، لإمكان ظهور عيب فيه خفي عنه، بخلاف البايع المطلع على عيوبه.
(ج) صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط (7) وجعل الخيار للمشتري يدل
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أصالة لزوم العقد، وبطلان الخيار، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (5) ولقوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا (6) جعل مدة الخيار عدم الافتراق، فينتفي معه، وهو ثابت في الحيوان وغيره، خرج خيار المشتري بالإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.
(ب) أن الحكمة في وضع الخيار للمشتري منتفية في حق البايع، فلا يكون الخيار مشروعا في حقه، لانتفاء حكمته. وبيانه: أن عيب الحيوان قد يخفى ولا يظهر كظهوره في غير الحيوان، والمالك أعرف به من المشتري، فضرب الشارع للمشتري مدة ثلاثة أيام، لإمكان ظهور عيب فيه خفي عنه، بخلاف البايع المطلع على عيوبه.
(ج) صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط (7) وجعل الخيار للمشتري يدل