فلا تجب على الصبي ولا على المجنون.
ويصح الإحرام من الصبي المميز، وبالصبي الغير المميز، وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض. ويصح الحج من العبد مع إذن المولى، لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا، ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع. ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا، ولو حج به بعض إخوانه، أجزأه عن الفرض.
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون بن عياله حتى يرجع.
ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان: المروي أنه يستنيب ولو زال العذر حج ثانيا، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.
____________________
قال طاب ثراه: ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان: المروي أنه يستنيب.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) إلى وجوب
أقول: ذهب الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) إلى وجوب