____________________
القضاء بعد الثاني، ولم يعوض بالفدية، لاختصاص النص بعذر المرض. وكذا لو كان العذر مرضا وبرأ فيما بين الرمضانين وتركه حتى دخل عليه الثاني، لاشتراط السقوط باستمرار المرض، لكن إن كان الترك تهاونا وجب عليه مع القضاء الكفارة لكل يوم مد، وهو مذهب الأكثر ولم يوجبه ابن إدريس، بل اقتصر على القضاء واحتج بأصالة براءة الذمة وعدم الدليل (1).
وأجيب بأن الأصل يصار عنه للدليل، وهو الروايات عن أهل البيت عليهم السلام.
وإن كان الترك مع عزم القضاء كان يقول: اليوم أو غدا فضاق الوقت ومرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء، لم يجب الفدية ووجب القضاء بعد الرمضان الحاضر، ولو ترك حتى دخل الرمضان الثالث.
وإن كان سبب الترك غير المرض فالقضاء أبدا، وإن كان مرضا فإن استمر سقط الرمضان الثاني وعوض عنه بالفدية ولم يسقط الأول، وإن برأ فيما بين الرمضانين الثاني والثالث، فإن كان مع عزم القضاء فلا كفارة، وإلا كفر عن الثاني لا الأول وإن كان وقت البرء يسعها.
قال طاب ثراه: وروي القضاء عن المسافر ولو مات في ذلك السفر، والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار.
وأجيب بأن الأصل يصار عنه للدليل، وهو الروايات عن أهل البيت عليهم السلام.
وإن كان الترك مع عزم القضاء كان يقول: اليوم أو غدا فضاق الوقت ومرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء، لم يجب الفدية ووجب القضاء بعد الرمضان الحاضر، ولو ترك حتى دخل الرمضان الثالث.
وإن كان سبب الترك غير المرض فالقضاء أبدا، وإن كان مرضا فإن استمر سقط الرمضان الثاني وعوض عنه بالفدية ولم يسقط الأول، وإن برأ فيما بين الرمضانين الثاني والثالث، فإن كان مع عزم القضاء فلا كفارة، وإلا كفر عن الثاني لا الأول وإن كان وقت البرء يسعها.
قال طاب ثراه: وروي القضاء عن المسافر ولو مات في ذلك السفر، والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار.