ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا، ولا بأس بالطيلسان، وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.
____________________
القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج، قال: نعم لا بأس به (1).
وفي صحيحة عيص عن الصادق عليه السلام قال: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب (2).
قال طاب ثراه: ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها، على القولين.
أقول: الغلالة ثوب قصير تلبسه الحائض تحت ثيابها، صونا لها عن التلوث بالدم وإصابة النجاسة، ويجوز لها لبسه على القولين، أي على القول بتحريم المخيط وإباحته، لدعاء الضرورة إليه، لأن توقي النجاسة وبقائه على حكم الطهارة - دفعا لتكليف غسله - يناسب حكمة الشارع، الناشئة من قوله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (3).
وقوله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (4).
وقوله عليه السلام: بعثت بالحنفية السمحة (5).
وقال الصادق عليه السلام: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة (6).
وفي صحيحة عيص عن الصادق عليه السلام قال: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب (2).
قال طاب ثراه: ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها، على القولين.
أقول: الغلالة ثوب قصير تلبسه الحائض تحت ثيابها، صونا لها عن التلوث بالدم وإصابة النجاسة، ويجوز لها لبسه على القولين، أي على القول بتحريم المخيط وإباحته، لدعاء الضرورة إليه، لأن توقي النجاسة وبقائه على حكم الطهارة - دفعا لتكليف غسله - يناسب حكمة الشارع، الناشئة من قوله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (3).
وقوله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (4).
وقوله عليه السلام: بعثت بالحنفية السمحة (5).
وقال الصادق عليه السلام: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة (6).