____________________
أقول: المراد بالاستقرار أن يمضي زمان يتمكن فيه من القضاء ويهمل. فهل مضي هذا القدر من الزمان شرط في وجوب القضاء على الولي بالنسبة إلى السفر أم لا؟.
(الأول) اختيار الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) لدخوله تحت قسم المعذورين بعدم التمكن، فسقط عنه، لاستحالة التكليف بما لا يطاق.
(والثاني) اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم (5).
وأما بالنسبة إلى المرض فلا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه.
قال طاب ثراه: ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد.
أقول: مراده إذا ماتت المرأة، هل يجب على ولدها الأكبر الذكر، أن يقضي ما تركته من الصيام أم لا؟ فالشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7) والعلامة في
(الأول) اختيار الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) لدخوله تحت قسم المعذورين بعدم التمكن، فسقط عنه، لاستحالة التكليف بما لا يطاق.
(والثاني) اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم (5).
وأما بالنسبة إلى المرض فلا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه.
قال طاب ثراه: ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد.
أقول: مراده إذا ماتت المرأة، هل يجب على ولدها الأكبر الذكر، أن يقضي ما تركته من الصيام أم لا؟ فالشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7) والعلامة في