وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.
____________________
الاكتفاء، وهو مذهب المرتضى (1) وابن إدريس (2) للأصل، ولأنه زمان تعين للصوم، فكان كرمضان.
وعدمه، بل لا بد من التعيين، وهو مذهب الشيخ (3) والعلامة (4) لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم، فافتقر إلى التعيين، ولكونه أحوط.
قال طاب ثراه: وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.
أقول: الصوم إما واجب أو ندب، والواجب إما معين أو غير معين فالنظر في الأقسام الثلاثة:
الأول: الواجب المعين، وتجب فيه النية من الليل، ولو من أوله، مستمرا على حكمها، ولا يجوز تركها إلى بعد الفجر اختيارا، فيكفر.
وظاهر أبي علي تسويغ النية بعد الزوال، فرضا ونفلا عمدا ونسيانا حيث قال:
يستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن
وعدمه، بل لا بد من التعيين، وهو مذهب الشيخ (3) والعلامة (4) لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم، فافتقر إلى التعيين، ولكونه أحوط.
قال طاب ثراه: وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.
أقول: الصوم إما واجب أو ندب، والواجب إما معين أو غير معين فالنظر في الأقسام الثلاثة:
الأول: الواجب المعين، وتجب فيه النية من الليل، ولو من أوله، مستمرا على حكمها، ولا يجوز تركها إلى بعد الفجر اختيارا، فيكفر.
وظاهر أبي علي تسويغ النية بعد الزوال، فرضا ونفلا عمدا ونسيانا حيث قال:
يستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن