وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع.
وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا.
وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض.
وتعمد القئ ولو ذرعه لم يقض.
وإيصال الماء إلى الحلق متعديا، لا للصلاة.
وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان: أشبههما أنه لا قضاء، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.
____________________
الدلالة على مطلوبه مع ضعفها (1) واختار المصنف الاقتصار على القضاء (2) والعلامة أفتى بقول الشيخين في كتبه (3).
قال طاب ثراه: وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان: أشبههما أنه لا قضاء، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.
قال طاب ثراه: وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان: أشبههما أنه لا قضاء، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.