____________________
الجنيد بينها وبين البقرة (1) وقال ابن حمزة: فيه بقرة ولم يذكر له بدلا (2) والسيد وسلار لم يذكرا حكم الحمار.
قال طاب ثراه: والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو أظهر.
أقول: التخيير مذهب ابن إدريس، ونقله عن الشيخ في الجمل والخلاف (3) وهو أحد قولي العلامة (4) والترتيب مذهب الشيخ في النهاية (5) وابن بابويه (6) والحسن (7)
قال طاب ثراه: والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو أظهر.
أقول: التخيير مذهب ابن إدريس، ونقله عن الشيخ في الجمل والخلاف (3) وهو أحد قولي العلامة (4) والترتيب مذهب الشيخ في النهاية (5) وابن بابويه (6) والحسن (7)