لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.
____________________
قال طاب ثراه: ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة، ولو كان معسرا فشاة أو صيام.
أقول: إنما قيد إحرامها بإذنه ليكون صحيحا، إذ لو كان بغير إذنه لكانت محلة لا يجب عليه بوطئها شئ، أما مع إذنه فإحرامها صحيح، وقد هتك حرمته فيكون عليه الكفارة، وفي كيفيتها قولان:
(أ) قول الشيخ في المبسوط: يلزمه بدنة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام (1).
(ب) قول المصنف: وهو وجوب بدنة على الموسر أو بقرة أو شاة، وعلى المعسر شاة أو صيام (2) واختاره العلامة ونقله عن والده طاب ثراهما (3).
فيكون على هذا القول مخيرا في الشاة في موضعين:
(أ) قدر على البدنة والبقرة والشاة تخير بينها.
(ب) عجز عن البدنة والبقرة قدر على الشاة لا غير، تخير بينها وبين صيام ثلاثة أيام.
والمستند صحيحة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل محرم (4) وقع على أمة محرمة؟ قال: موسر أو معسر؟ قلت: أجنبي عنهما، قال:
أقول: إنما قيد إحرامها بإذنه ليكون صحيحا، إذ لو كان بغير إذنه لكانت محلة لا يجب عليه بوطئها شئ، أما مع إذنه فإحرامها صحيح، وقد هتك حرمته فيكون عليه الكفارة، وفي كيفيتها قولان:
(أ) قول الشيخ في المبسوط: يلزمه بدنة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام (1).
(ب) قول المصنف: وهو وجوب بدنة على الموسر أو بقرة أو شاة، وعلى المعسر شاة أو صيام (2) واختاره العلامة ونقله عن والده طاب ثراهما (3).
فيكون على هذا القول مخيرا في الشاة في موضعين:
(أ) قدر على البدنة والبقرة والشاة تخير بينها.
(ب) عجز عن البدنة والبقرة قدر على الشاة لا غير، تخير بينها وبين صيام ثلاثة أيام.
والمستند صحيحة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل محرم (4) وقع على أمة محرمة؟ قال: موسر أو معسر؟ قلت: أجنبي عنهما، قال: