وأقسامه ستة:
الأول: خيار المجلس، وهو ثابت للمتبايعين - في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه - ما لم يفترقا.
الثاني: خيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة، على الأصح ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرف فيه المشتري، سواء كان تصرفا لازما كالبيع، أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض
____________________
الفصل الثالث: في الخيار قال طاب ثراه: خيار الحيوان: وهو ثابت للمشتري خاصة على الأصح. أقول: مختار المصنف مذهب الشيخين (1) وأبي علي (2) وسلار (3) والصدوق (4)