____________________
(ج) بطلان العقد من رأس، ولو قبض المبيع أو الثمن والحال هذه، لحقه أحكام البيع الفاسد وهو قول الشيخ في المبسوط (1) واختاره التقي (2) وسلار (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7).
واستدلوا بوجوه:
(أ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن بيعتين في بيعة (8).
(ب) أنه لم يحصل الجزم ببيع واحد، فكان باطلا، كما لو قال: بعتك هذا أو هذا.
(ج) أن المثمن مجهول للمتبايعين حالة العقد، فيكون باطلا.
واستدلوا بوجوه:
(أ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن بيعتين في بيعة (8).
(ب) أنه لم يحصل الجزم ببيع واحد، فكان باطلا، كما لو قال: بعتك هذا أو هذا.
(ج) أن المثمن مجهول للمتبايعين حالة العقد، فيكون باطلا.