____________________
وأجاب الأولون بأن الغرر المنهي عنه إنما هو في المعاوضات التي تفضي إلى التنازع، وأما مثل الإقرار والضمان فلا، لأن الحكم فيهما معين، وهو الرجوع إلى قول المقر في الإقرار، والبينة في الضمان فلا غرر.
إذا عرفت هذا فنقول: يلزم الضامن هنا ما يقوم به البينة خاصة، قال التقي وابن زهرة أو يقر به الغريم (1) (2) وقال المفيد: أو يحلف عليه المضمون له (3)، وقيد الشيخ، رضا الضامن بتحليفه (4) وتبعه القاضي (5).
قال طاب ثراه: ويشترط أي في الحوالة رضا الثلاثة، وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال.
أقول: المشهور بين الأصحاب اعتبار رضا الثلاثة، قال ابن حمزة حين عد
إذا عرفت هذا فنقول: يلزم الضامن هنا ما يقوم به البينة خاصة، قال التقي وابن زهرة أو يقر به الغريم (1) (2) وقال المفيد: أو يحلف عليه المضمون له (3)، وقيد الشيخ، رضا الضامن بتحليفه (4) وتبعه القاضي (5).
قال طاب ثراه: ويشترط أي في الحوالة رضا الثلاثة، وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال.
أقول: المشهور بين الأصحاب اعتبار رضا الثلاثة، قال ابن حمزة حين عد