____________________
عن الرجل يحتكر، إلى أن قال: وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام (1) ولأن الإنسان مسلط على ماله.
والجواب عن الأول بأن الأصل يصار عنه للدليل، وعن الثاني بعدم دلالته على الكراهية، لأن الحرام مكروه وكيف يكون الحرام محبوبا، وعن الثالث بأن تسلط الإنسان على ماله قد تزول لعارض، كاحتياج المضطر إليه في المخمصة، فإن له دفع المالك وقتاله مع امتناعه عن بذله.
الثانية: في محل الاحتكار، وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) إنه الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وهو قول الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3) وابن إدريس (4).
(ب) إضافة الزيت إلى ما ذكر، وهو قول الصدوق (5).
(ج) تعويض الملح عن الزيت مع الخمسة المتقدمة، وهو قول ابن حمزة (6) وأحد أقوال الشيخ (7) وبه قال العلامة في القواعد (8) ومال في المختلف إلى اختيار
والجواب عن الأول بأن الأصل يصار عنه للدليل، وعن الثاني بعدم دلالته على الكراهية، لأن الحرام مكروه وكيف يكون الحرام محبوبا، وعن الثالث بأن تسلط الإنسان على ماله قد تزول لعارض، كاحتياج المضطر إليه في المخمصة، فإن له دفع المالك وقتاله مع امتناعه عن بذله.
الثانية: في محل الاحتكار، وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) إنه الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وهو قول الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3) وابن إدريس (4).
(ب) إضافة الزيت إلى ما ذكر، وهو قول الصدوق (5).
(ج) تعويض الملح عن الزيت مع الخمسة المتقدمة، وهو قول ابن حمزة (6) وأحد أقوال الشيخ (7) وبه قال العلامة في القواعد (8) ومال في المختلف إلى اختيار