المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦
والعدد وهو ثلاثة أيام والمكان، وهو كل مسجد جامع، وقيل: لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة، مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة.
____________________
قال طاب ثراه: والمكان وهو كل مسجد جامع، وقيل: يصح إلا في المساجد الأربعة، مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة.
أقول: للأصحاب في اعتبار المكان خمسة أقوال:
(أ) جوازه في مطلق المساجد، وأفضلها المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومساجد الجماعات، وهو قول ابن عقيل (1).
(ب) إنه المسجد الجامع، والمراد به المسجد الأعظم الذي تصلي فيه الجمعة في بلد المعتكف، وهو ظاهر المفيد رحمه الله حيث قال: لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم، وقد روي أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه النبي عليه السلام أو وصي نبي إلى أن قال: ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، ومسجد الكوفة والبصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السلام (2) وهو اختيار المصنف (3).
(ج) إنه خمسة مساجد بإضافة مسجد المدائن إلى الأربعة وهو قول الصدوق في المقنع (4).
(د) إنه أربعة مساجد وجعل عوض مسجد البصرة مسجد المدائن، وهو قول

(١) المختلف: كتاب الصوم، في الاعتكاف ص ٨١ س ١٤ قال: وقال ابن عقيل: الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السلام لا يكون إلا في المساجد.
(٢) المقنعة: كتاب الصيام ص ٥٨ س ٥.
(٣) شرايع الإسلام: كتاب الاعتكاف قال: الرابع المكان فلا يصح إلا في المسجد جامع، وفي المعتبر كتاب الاعتكاف ص ٣٢٣ س ١٣ قال: وما ذهب إليه المفيد واتباعه حسن وهو الأولى، لأنه أقرب إلى مطابقة القرآن وأبعد من تخصيصه.
(٤) المقنع: (16) باب الاعتكاف: ص 66 قال: إعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد إلى قوله ومسجد مدائن.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست