____________________
الطعم، وغير لازم أن يكون بتخلل أجزاء منه، والأصل صحة الصوم والمفسد غير معلوم.
(ب) الكراهية، وهو اختياره في المبسوط (1) وعليه الأكثر.
قال طاب ثراه: وفي الحقنة قولان: أشبههما التحريم بالمايع.
أقول: هنا قسمان:
الأول: الحقنة بالمايعات، وفيها قولان:
(أ) القضاء قاله الشيخ في الجمل (2) المبسوط (3) والاقتصاد (4) والعلامة في المختلف (5) وفي الخلاف الحقنة بالمايع يفطر (6) وقال المفيد: إنها تفسد الصوم (7).
(ب) التحريم خاصه، قاله الشيخ في النهاية (8) وهو اختيار المصنف (9) وابن
(ب) الكراهية، وهو اختياره في المبسوط (1) وعليه الأكثر.
قال طاب ثراه: وفي الحقنة قولان: أشبههما التحريم بالمايع.
أقول: هنا قسمان:
الأول: الحقنة بالمايعات، وفيها قولان:
(أ) القضاء قاله الشيخ في الجمل (2) المبسوط (3) والاقتصاد (4) والعلامة في المختلف (5) وفي الخلاف الحقنة بالمايع يفطر (6) وقال المفيد: إنها تفسد الصوم (7).
(ب) التحريم خاصه، قاله الشيخ في النهاية (8) وهو اختيار المصنف (9) وابن