(الأولى) الشروط، وهي خمسة.
الأول: ذكر الجنس والوصف، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه.
الثاني: قبض رأس المال قبل التفرق، ولو قبض بعض الثمن ثم.
سبق صاحبه ".
____________________
واحتج الآخرون بجواز الاقتران، وهو يقتضي البطلان، وبجواز سبق ذي الطريق البعيدة بزيادة مشيه وسرعته وحصول عائق لغريمه. وهذه أمور توجب الشك في حصول السبب الناقل، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
الفصل الثامن: في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.
فالابتياع خبر المبتدأ، و (مضمون) صفة مضاف محذوف مجرور بالإضافة، أي ابتياع شئ، أو مال مضمون، فالابتياع جنس، وقوله: مضمون، فصل يخرج به البيع الأعيان الحاضرة، وقوله: إلى أجل يخرج به البيع بالوصف حالا، وقوله:
معلوم، إشارة إلى وصف شرط من شرائط السلف.
روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم (1)، وقوله: بمال حاضر، يريد به اشتراط التقابض
الفصل الثامن: في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.
فالابتياع خبر المبتدأ، و (مضمون) صفة مضاف محذوف مجرور بالإضافة، أي ابتياع شئ، أو مال مضمون، فالابتياع جنس، وقوله: مضمون، فصل يخرج به البيع الأعيان الحاضرة، وقوله: إلى أجل يخرج به البيع بالوصف حالا، وقوله:
معلوم، إشارة إلى وصف شرط من شرائط السلف.
روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم (1)، وقوله: بمال حاضر، يريد به اشتراط التقابض