ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.
ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب، وكذا في العدة الرجعية.
____________________
والعلامة (1).
احتج الشيخ برواية أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقال:
ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام:
قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان كل من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس، ينطلق إليه فيسلبهم إياه، لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعض يقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم (2).
وهي قاصرة الدلالة على مطلوبه، لأنها تضمنت اعتبار مؤنة العيال حسب، وهو شرط إجماعا ولم يذكر الرجوع إلى كفاية.
واحتج الباقون بعموم الآية، وبروايات لا نطول بذكرها.
قال طاب ثراه: وإذا استقر الحج فأهمل، قضي عنه من أصل تركته، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن، وقيل: من بلده مع السعة.
احتج الشيخ برواية أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقال:
ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام:
قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان كل من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس، ينطلق إليه فيسلبهم إياه، لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعض يقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم (2).
وهي قاصرة الدلالة على مطلوبه، لأنها تضمنت اعتبار مؤنة العيال حسب، وهو شرط إجماعا ولم يذكر الرجوع إلى كفاية.
واحتج الباقون بعموم الآية، وبروايات لا نطول بذكرها.
قال طاب ثراه: وإذا استقر الحج فأهمل، قضي عنه من أصل تركته، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن، وقيل: من بلده مع السعة.