____________________
الثالثة: لا يثبت التصرية في الأمة والأتان عند الأكثر، وبه قال الشيخ في الكتابين (1) وتبعه ابن إدريس (2) والقاضي في المهذب قال: فأما ما عدى الشاة والبقرة والناقة فمختلف فيه وليس على صحة إجرائه فيه دليل (3) وقال أبو علي:
يثبت في كل حيوان آدمي أو غيره، لأن التدليس بكثرة اللبن هو علة الرد وقد يدعوا الحاجة إلى لبن الأمة وغيرها من أصناف الحيوان، فيشرع الخيار دفعا للضرر المنفي بالآية والرواية (4).
قال طاب ثراه: لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري الرد، وفي الأرش قولان: وكذا لو قبض المشتري البعض وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: إذا حدث العيب قبل القبض كان للمشتري الرد قطعا. وهل له
يثبت في كل حيوان آدمي أو غيره، لأن التدليس بكثرة اللبن هو علة الرد وقد يدعوا الحاجة إلى لبن الأمة وغيرها من أصناف الحيوان، فيشرع الخيار دفعا للضرر المنفي بالآية والرواية (4).
قال طاب ثراه: لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري الرد، وفي الأرش قولان: وكذا لو قبض المشتري البعض وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: إذا حدث العيب قبل القبض كان للمشتري الرد قطعا. وهل له