المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٩
ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا، دنانير أو دراهم، ولا تصلح بالعروض. ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك، وللعامل الأجرة. ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز.
____________________
الشركة في الربح، فإذا شرط الربح لنفسه كان فاسدا، كما لو شرط للعامل، وقال العلامة: يصح العقد ولا أجره للعامل لأنه دخل على ذك فيكون متبرعا بالعمل، فلا أجرة له (1).
قال طاب ثراه: ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز.
أقول: اشتراط العلم في رأس مال المضاربة شرط في صحة العقد، حذرا من الجهالة المفضية إلى التنازع والغرر المنهي عنه في العقود، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، لأن القراض عقد يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه، واختاره المصنف (3) والعلامة (4) وقوى في المبسوط الصحة (5).

(١) المختلف: في القراض ص ٢٥ س ١٠ قال: والوجه عندي أنه لا أجرة للعامل إلى أن قال: فكان متبرعا الخ.
(٢) الخلاف: كتاب القراض، مسألة ١٧ قال: لا يصلح القراض إذا كان رأس المال جزافا الخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف: في القراض، ص ٢٥ س ٢٩ قال: وما قواه الشيخ هو الأجود.
(٥) المبسوط: ج ٣ كتاب القراض ص 199 س 4 قال: وقال قوم يصح القراض بمال مجهول إلى أن قال: وهذا هو الأقوى عندي.
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 556 557 558 559 560 561 562 563 565 ... » »»
الفهرست