____________________
قال طاب ثراه: ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان أشهرهما الجواز.
أقول: منع الشيخ في النهاية من أخذه إلا مع المساواة (1) وأجازه ابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة وحكاه عن والده أبي المظفر (4).
احتج الشيخ بما رواه خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال:
ليس عندي دراهم، ولكن عندي طعام فاشتره مني، فقال: لا تشتره، فإنه لا خير فيه (5) وليس فيه دلالة على المطلوب، لأنه نهاه عن الشراء مطلقا، وكما تتناول الأزيد والأنقص، تتناول المثل.
احتج المجوزون بالأصل، وبعموم قوله تعالى " أحل الله البيع " (6) وبرواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل،
أقول: منع الشيخ في النهاية من أخذه إلا مع المساواة (1) وأجازه ابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة وحكاه عن والده أبي المظفر (4).
احتج الشيخ بما رواه خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال:
ليس عندي دراهم، ولكن عندي طعام فاشتره مني، فقال: لا تشتره، فإنه لا خير فيه (5) وليس فيه دلالة على المطلوب، لأنه نهاه عن الشراء مطلقا، وكما تتناول الأزيد والأنقص، تتناول المثل.
احتج المجوزون بالأصل، وبعموم قوله تعالى " أحل الله البيع " (6) وبرواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل،