____________________
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون " (1) وقال أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد: تدفى الأرض قدمك وأعر الله جمجمتك (2).
قال طاب ثراه ويحرم بإلقاء السم، وقيل: يكره.
أقول: الأول اختيار الشيخين في النهاية (3) والمقنعة (4) والمصنف (5) وابن إدريس (6) لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يرمى السم في بلاد المشركين (7) والمستند ضعيف مع جواز حمل النهي على الكراهة.
والثاني اختيار الشيخ في المبسوط (8) وبه قال العلامة (9) وأبو علي (10) للأصل، ولما دل عليه حديث حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مداين الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، أو يحرقوا بالنيران، أو يرموا بالمنجنيق حتى يقتلوا، وفيهم النساء والصبيان والشيخ
قال طاب ثراه ويحرم بإلقاء السم، وقيل: يكره.
أقول: الأول اختيار الشيخين في النهاية (3) والمقنعة (4) والمصنف (5) وابن إدريس (6) لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يرمى السم في بلاد المشركين (7) والمستند ضعيف مع جواز حمل النهي على الكراهة.
والثاني اختيار الشيخ في المبسوط (8) وبه قال العلامة (9) وأبو علي (10) للأصل، ولما دل عليه حديث حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مداين الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، أو يحرقوا بالنيران، أو يرموا بالمنجنيق حتى يقتلوا، وفيهم النساء والصبيان والشيخ