ويقتصر في التصرف على ما تناوله الإذن، ولو كان الإذن مطلقا صح، ولو شرط الاجتماع لزم. وهي جائزة من الطرفين، وكذا الإذن في التصرف. وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا. ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، ولا ضمان أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط. ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت، وتكره مشاركة الذمي، وإبضاعه، وإيداعه.
____________________
عليه السلام: يد الله على الشريكين ما لم يتخانا (1) وعنه عليه السلام قال: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما (2).
وأما الإجماع. فمن سائر الأمة لا يختلفون في جواز الشركة، وإن اختلفوا في فروعها.
قال طاب ثراه: ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه أن الشرط لا يلزم.
أقول: مقتضى عقد الشركة كون الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال، فإذا شرط التساوي مع التفاوت أو بالعكس، فلا يخلو من شرطت له الزيادة من أن يكون عاملا بانفراده، أولا، بل يكونا عاملين، فهنا قسمان:
وأما الإجماع. فمن سائر الأمة لا يختلفون في جواز الشركة، وإن اختلفوا في فروعها.
قال طاب ثراه: ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه أن الشرط لا يلزم.
أقول: مقتضى عقد الشركة كون الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال، فإذا شرط التساوي مع التفاوت أو بالعكس، فلا يخلو من شرطت له الزيادة من أن يكون عاملا بانفراده، أولا، بل يكونا عاملين، فهنا قسمان: