____________________
تساوي العبدين من كل وجه ولا استبعاد في ذلك كقفيز من متساوي الأجزاء كالصبر (1).
قال طاب ثراه: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه، وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء، وقيل:
تقوم بمجرد الوطء، وينعقد الولد حرا، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: لا يحد مع الشبهة، كما لو توهم الحل بمسيس بعض الملك. ولو كان عالما حد بقدر نصيب الشركاء، وسقط عنه من الحد ما قابل نصيبه.
الثانية: إن حملت تعلق بها حكم أمهات الأولاد، فتقوم عليه، لأن الاستيلاد بمنزلة الإتلاف، لتحريم بيعها، ووجوب عتقها بموت سيدها، فيكون عليه غرامة الحصص، ولا تدخل في ملكه بمجرد الحمل بل بالتقويم ودفع القيمة، أو بالضمان مع رضا الشريك.
فهنا فروع (أ) الكسب قبل التقويم للجميع.
قال طاب ثراه: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه، وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء، وقيل:
تقوم بمجرد الوطء، وينعقد الولد حرا، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: لا يحد مع الشبهة، كما لو توهم الحل بمسيس بعض الملك. ولو كان عالما حد بقدر نصيب الشركاء، وسقط عنه من الحد ما قابل نصيبه.
الثانية: إن حملت تعلق بها حكم أمهات الأولاد، فتقوم عليه، لأن الاستيلاد بمنزلة الإتلاف، لتحريم بيعها، ووجوب عتقها بموت سيدها، فيكون عليه غرامة الحصص، ولا تدخل في ملكه بمجرد الحمل بل بالتقويم ودفع القيمة، أو بالضمان مع رضا الشريك.
فهنا فروع (أ) الكسب قبل التقويم للجميع.