ولا يجوز العدول للقارن.
والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا.
والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر أحرم من مكة، ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران ولو كان له منزلان: بمكة وناء، اعتبر أغلبهما عليه، ولو تساويا تخير في التمتع وغيره.
ولا يجب على المفرد والقارن هدي، ويختص الوجوب بالتمتع.
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر.
____________________
إحرامه صحيحا؟ ظاهر الشيخ في النهاية (1) والمبسوط بطلان الإحرام، حيث قال:
وإذا أحرم بالحج لم يجز أن يطوف حتى يرجع من منى، فإن سها فطاف لم ينتقض إحرامه غير أنه يجدده بالتلبية (2)، وقال ابن إدريس: ولا ينبغي أن يطوف حتى يرجع من منى، وإن سها فطاف لم ينتقض إحرامه، ولا يجب عليه تجديد التلبية، لأن إحرامه منعقد ولا حاجة إلى انعقاد المنعقد (3). واختار العلامة أن إحرامه لا يبطل (4).
قال طاب ثراه: ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، وابن إدريس لم يعتبر التلبية، بل النية (5).
وإذا أحرم بالحج لم يجز أن يطوف حتى يرجع من منى، فإن سها فطاف لم ينتقض إحرامه غير أنه يجدده بالتلبية (2)، وقال ابن إدريس: ولا ينبغي أن يطوف حتى يرجع من منى، وإن سها فطاف لم ينتقض إحرامه، ولا يجب عليه تجديد التلبية، لأن إحرامه منعقد ولا حاجة إلى انعقاد المنعقد (3). واختار العلامة أن إحرامه لا يبطل (4).
قال طاب ثراه: ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، وابن إدريس لم يعتبر التلبية، بل النية (5).