وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.
الرابع: تقدير الثمن وجنسه. فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل، ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه.
وكذا في كل ابتياع فاسد ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه. وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقد لزم
____________________
قال طاب ثراه: ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه.
أقول: إذا اشترى فاسدا، لم يملك، وكان لمالكه الرجوع، فإن تعيب ضمن أرشه، ولو زاد، فإن لم يكن بفعله كالسمن رده ولا شئ له، وإن كانت الزيادة بفعله فإما أن يكون أثرا كتعليم الصنعة، أو بإيضاف عين من المشتري كالصبغ، وعلى كلا التقديرين هل يكون الزيادة للبايع مجانا، أو يكون المشتري شريكا؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لا شئ له، لتبرعه به، لأنه وضعه في ملكه بغير إذنه، ولا يمكن انفصاله، أما في الأثر المحض فظاهر، وأما في الصبغ، فلأنه يمنع من التصرف في ملك البايع، ولقيام عين المالك وهلاك عين المشتري، أعني الصبغ.
وقيل (1): يكون له الزيادة ويكون شريكا بقدرها، لأنه لم يتبرع بها ولم يخرج عن ملكه لأصالة البقاء، ومنعه من التصرف في ملك (العين خ ل) لا يرفع ملكه عن مستحقه، إذ الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير، بل يكون شريكا بقدر الزيادة، ولا يكون أسوء حالا من الغاصب، وهو يرجع بقيمة صبغه، وكذا نقول يرجع بما زاد في الأثر، لأنه عمل عملا محترما لم يتبرع به والمالك أذن له في ذلك، لتسليطه له على التصرف، أما الغاصب فلا يرجع بالأثر، إجماعا.
أقول: إذا اشترى فاسدا، لم يملك، وكان لمالكه الرجوع، فإن تعيب ضمن أرشه، ولو زاد، فإن لم يكن بفعله كالسمن رده ولا شئ له، وإن كانت الزيادة بفعله فإما أن يكون أثرا كتعليم الصنعة، أو بإيضاف عين من المشتري كالصبغ، وعلى كلا التقديرين هل يكون الزيادة للبايع مجانا، أو يكون المشتري شريكا؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لا شئ له، لتبرعه به، لأنه وضعه في ملكه بغير إذنه، ولا يمكن انفصاله، أما في الأثر المحض فظاهر، وأما في الصبغ، فلأنه يمنع من التصرف في ملك البايع، ولقيام عين المالك وهلاك عين المشتري، أعني الصبغ.
وقيل (1): يكون له الزيادة ويكون شريكا بقدرها، لأنه لم يتبرع بها ولم يخرج عن ملكه لأصالة البقاء، ومنعه من التصرف في ملك (العين خ ل) لا يرفع ملكه عن مستحقه، إذ الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير، بل يكون شريكا بقدر الزيادة، ولا يكون أسوء حالا من الغاصب، وهو يرجع بقيمة صبغه، وكذا نقول يرجع بما زاد في الأثر، لأنه عمل عملا محترما لم يتبرع به والمالك أذن له في ذلك، لتسليطه له على التصرف، أما الغاصب فلا يرجع بالأثر، إجماعا.