والحنطة والشعير جنس واحد في الربا، وكذا ما يكون منهما كالسويق
____________________
قال طاب ثراه: إذا اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة قولان: أشبههما الكراهية.
أقول: الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين، أو يكونا غير ربويين، أو يكون أحدهما دون الآخر، فالأقسام ثلاثة:
الأول: أن يكونا ربويين، فلا يخلو إما أن يتحد الجنس، أو يختلف، والثاني إما أن يكون أحدهما نقدا والآخر عرضا، أو يكونا عرضيين، فالأقسام ثلاثة:
(أ) أن يكون الجنس متحدا، فيجب التساوي في القدر والحلول.
(ب) أن يختلف ويكون أحدهما نقدا، فيجوز التفاوت قدرا نقدا قطعا، ونسيئة كذلك، لأنه مع التساوي في الحلول تكون مساومة، ومع الاختلاف فيه يكون نسيئة، أو سلفا، ولا يجوز تساويهما في التأجيل، لاشتراط القبض في مجلس العقد في السلف.
(ج) أن يكونا عرضيين، فيجوز التفاضل فيهما نقدا، وهل يجوز نسيئة أم لا؟
منع منه القديمان (1) والمفيد (2) وتلميذه (3) وتبعهم القاضي (4) واختاره الشيخ في
أقول: الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين، أو يكونا غير ربويين، أو يكون أحدهما دون الآخر، فالأقسام ثلاثة:
الأول: أن يكونا ربويين، فلا يخلو إما أن يتحد الجنس، أو يختلف، والثاني إما أن يكون أحدهما نقدا والآخر عرضا، أو يكونا عرضيين، فالأقسام ثلاثة:
(أ) أن يكون الجنس متحدا، فيجب التساوي في القدر والحلول.
(ب) أن يختلف ويكون أحدهما نقدا، فيجوز التفاوت قدرا نقدا قطعا، ونسيئة كذلك، لأنه مع التساوي في الحلول تكون مساومة، ومع الاختلاف فيه يكون نسيئة، أو سلفا، ولا يجوز تساويهما في التأجيل، لاشتراط القبض في مجلس العقد في السلف.
(ج) أن يكونا عرضيين، فيجوز التفاضل فيهما نقدا، وهل يجوز نسيئة أم لا؟
منع منه القديمان (1) والمفيد (2) وتلميذه (3) وتبعهم القاضي (4) واختاره الشيخ في