____________________
عليه السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس ما لم يكن كيل أو وزن (1) واحتج المفيد بروايات غير صريحة إلا في الكراهة.
قال طاب ثراه: ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد، وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد حكمه، وقيل: يغلب تحريم التفاضل.
أقول: إذا اختلف البلدان في التقدير، بأن كان في أحدهما كيلا أو وزنا، وفي الآخر جزافا، بنى على ما عرف عادته في عهده عليه السلام، فإن كان التقدير بأحد الأمرين حرم التفاضل فيه، وإن زال التقدير بعد ذلك وما عرف عدم تقديره بأحدهما لم يكن ربويا وجاز التفاضل، وإن تقدر بأحدهما بعد ذلك، لأنه عليه السلام أثبت الربا في المكيل والموزون ونفاه عما خرج عنهما، فيصرف إلى الموجود في زمانه، ويكون الحكم متناولا لعينه، فكأنه عليه السلام قال: هذا يثبت فيه الربا وهذا لا يثبت فيه الربا، ولا عبرة بتغير العادات بعد ذلك، وإن لم يعرف عادته عليه السلام في وقته اعتبر عادة البلد، فإن اختلفت البلدان فهل تثبت فيه الربا أو لا تثبت قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) ثبوت التحريم في الكل، لا صالة التقدير في جميع الأشياء حذرا من الغرر المفضي إلى التنازع، ولأنه أحوط، وهو قول الشيخ في النهاية (2) وتبعه سلار (3).
(ب) اعتبار حكم الأغلب والأعم، لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار
قال طاب ثراه: ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد، وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد حكمه، وقيل: يغلب تحريم التفاضل.
أقول: إذا اختلف البلدان في التقدير، بأن كان في أحدهما كيلا أو وزنا، وفي الآخر جزافا، بنى على ما عرف عادته في عهده عليه السلام، فإن كان التقدير بأحد الأمرين حرم التفاضل فيه، وإن زال التقدير بعد ذلك وما عرف عدم تقديره بأحدهما لم يكن ربويا وجاز التفاضل، وإن تقدر بأحدهما بعد ذلك، لأنه عليه السلام أثبت الربا في المكيل والموزون ونفاه عما خرج عنهما، فيصرف إلى الموجود في زمانه، ويكون الحكم متناولا لعينه، فكأنه عليه السلام قال: هذا يثبت فيه الربا وهذا لا يثبت فيه الربا، ولا عبرة بتغير العادات بعد ذلك، وإن لم يعرف عادته عليه السلام في وقته اعتبر عادة البلد، فإن اختلفت البلدان فهل تثبت فيه الربا أو لا تثبت قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) ثبوت التحريم في الكل، لا صالة التقدير في جميع الأشياء حذرا من الغرر المفضي إلى التنازع، ولأنه أحوط، وهو قول الشيخ في النهاية (2) وتبعه سلار (3).
(ب) اعتبار حكم الأغلب والأعم، لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار