الجواز
____________________
طالب بما اشتملت عليه، وهو مذهب المصنف (1) والعلامة (2).
قال طاب ثراه: ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف:
الجواز.
أقول: المشهور بطلان البيع، لعدم تعيين المبيع عند المتبايعين، وقال الشيخ في الخلاف في باب البيوع: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، أنه جائز، ولم يرووا في الثوبين شيئا، وقال الشافعي:
إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أن له الخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، إلى أن قال:
دليلنا إجماع الفرقة، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (3) وقال في باب السلم من الكتاب: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا اشترط فيه الخيار ثلاثة أيام، جاز لأن هذا غرر يسير، وأما في الأربعة فما زاد عليها لا يجوز، دليلنا أن هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصح، ولأنه بيع غرر، لاختلاف قيمتي العبدين ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرط، وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا: إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ولم نقس عليها غيرها (4) هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله، وقال العلامة في المختلف: وأما قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإن لها محملا، وهو أن نفرض
قال طاب ثراه: ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف:
الجواز.
أقول: المشهور بطلان البيع، لعدم تعيين المبيع عند المتبايعين، وقال الشيخ في الخلاف في باب البيوع: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، أنه جائز، ولم يرووا في الثوبين شيئا، وقال الشافعي:
إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أن له الخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، إلى أن قال:
دليلنا إجماع الفرقة، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (3) وقال في باب السلم من الكتاب: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا اشترط فيه الخيار ثلاثة أيام، جاز لأن هذا غرر يسير، وأما في الأربعة فما زاد عليها لا يجوز، دليلنا أن هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصح، ولأنه بيع غرر، لاختلاف قيمتي العبدين ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرط، وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا: إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ولم نقس عليها غيرها (4) هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله، وقال العلامة في المختلف: وأما قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإن لها محملا، وهو أن نفرض