ولأهل المدينة (مسجد الشجرة) وعند الضرورة (الجحفة) وهي ميقات لأهل الشام اختيارا ولليمن (يلملم) ولأهل الطائف (قرن المنازل) وميقات المتمتع لحجه، مكة.
وكل من كان منزله أقرب من الميقات، فميقاته منزله.
وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، ويجرد الصبيان من فخ.
وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل:
الأولى: لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر، بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
الثانية: لا يجاوز الميقات إلا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا، أو لا يريد النسك، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، ومع التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة.
الثالثة: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي: أنه لا قضاء، وفيه وجه بالقضاء مخرج.
____________________
قال طاب ثراه: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي أنه لا قضاء وفيه وجه بالقضاء مخرج.
أقول: المشهور بين الأصحاب عدم القضاء واحتجوا بوجوه:
أقول: المشهور بين الأصحاب عدم القضاء واحتجوا بوجوه: