____________________
الربع، ومع عدمه الفداء (1)، وهو قسمان. وعند التقي الصدقة بشئ مع البرء ومع عدمه الأرش (2) فالشيخ سوى بين الكسر والجرح، والروايات وردت بالكسر (3) واختار العلامة في المختلف الصدقة بشئ مع البرء ولم يذكر حكم عدم البرء (4) وقال في التحرير: ولو جرح الصيد ضمن الجرح على قدره، ثم إن رآه سويا بعد ذلك وجب الأرش (5) وقال في التذكرة: لو جرح الصيد ضمن الجرح على قدره، ثم قال بعد كلام: ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع، فالوجه الأرش وقال الشيخ:
يضمن الجميع وهو قول أبي حنيفة، لأنه مفض إلى تلفه (6).
قال طاب ثراه: وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة، وكذا في رجليه وفي قرنيه نصف القيمة، وفي كل واحدة ربع، وفي المستند ضعف.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: في كل واحدة من العينين واليدين والرجلين نصف القيمة، وفيهما
يضمن الجميع وهو قول أبي حنيفة، لأنه مفض إلى تلفه (6).
قال طاب ثراه: وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة، وكذا في رجليه وفي قرنيه نصف القيمة، وفي كل واحدة ربع، وفي المستند ضعف.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: في كل واحدة من العينين واليدين والرجلين نصف القيمة، وفيهما