السادس: خيار الرؤية. وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة، ولا يصح حتى بذكر الجنس والوصف، فإن كان موافقا لزم، وإلا كان للمشتري الرد، وكذا لو لم يره البايع واشترى بالوصف، كان الخيار للبايع لو كان بخلاف الصفة.
وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى.
____________________
(ج) لو قبض الثمن أو قبض بعض المبيع كان الخيار للبايع ثابتا في الجميع.
(د) لو قبض المشتري السلعة لم يطرد الحكم، بشرط كون القبض بإذن البايع، ولو قبضها من غير إذنه لم يكن به اعتبار وكان كما لو لم يقبض.
(ه) لو أحضر المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البايع، قال العلامة: لم يجز له الفسخ، لزوال سببه (1) ويحتمل ثبوته لوجود المقتضي.
قال طاب ثراه: لو اشترى ما يفسد في يومه، ففي رواية يلزمه البيع إلى الليل، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن يعقوب مرفوعا إلى محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد في يومه، ويتركه حتى يأتي بالثمن، فإن جاء فيه فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له (2) وعليها عمل الأصحاب، لكنها مرسلة، فلعله أشار إليها عن ترددها،
(د) لو قبض المشتري السلعة لم يطرد الحكم، بشرط كون القبض بإذن البايع، ولو قبضها من غير إذنه لم يكن به اعتبار وكان كما لو لم يقبض.
(ه) لو أحضر المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البايع، قال العلامة: لم يجز له الفسخ، لزوال سببه (1) ويحتمل ثبوته لوجود المقتضي.
قال طاب ثراه: لو اشترى ما يفسد في يومه، ففي رواية يلزمه البيع إلى الليل، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن يعقوب مرفوعا إلى محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد في يومه، ويتركه حتى يأتي بالثمن، فإن جاء فيه فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له (2) وعليها عمل الأصحاب، لكنها مرسلة، فلعله أشار إليها عن ترددها،