____________________
فرع لو قلنا بالصحة وطرء الفسخ، قضى بالصلح.
قال طاب ثراه: ولو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لأنه بيع دين بدين، وقيل:
يكره وهو الأشبه.
أقول: هنا مسألتان:
(أ) الدين المؤجل. منع ابن إدريس من بيعه مطلقا وادعى عليه الإجماع (1) وأجاز العلامة بيعه على من هو عليه، فيباع بالحال لا بالمؤجل (2).
(ب) الدين الحال، يجوز بيعه بمال حاضر مطلقا، وكذا بيعه بمضمون حال ولو كان مؤجلا قال العلامة في كتبه: لا يجوز (3) وهو مذهب ابن إدريس (4) وقال المصنف: بالجواز على كراهية (5) وهو مذهب الشيخ في النهاية (6) واتفق الفريقان
قال طاب ثراه: ولو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لأنه بيع دين بدين، وقيل:
يكره وهو الأشبه.
أقول: هنا مسألتان:
(أ) الدين المؤجل. منع ابن إدريس من بيعه مطلقا وادعى عليه الإجماع (1) وأجاز العلامة بيعه على من هو عليه، فيباع بالحال لا بالمؤجل (2).
(ب) الدين الحال، يجوز بيعه بمال حاضر مطلقا، وكذا بيعه بمضمون حال ولو كان مؤجلا قال العلامة في كتبه: لا يجوز (3) وهو مذهب ابن إدريس (4) وقال المصنف: بالجواز على كراهية (5) وهو مذهب الشيخ في النهاية (6) واتفق الفريقان