المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩
الخامس: من باع ولم يقبض الثمن، ولا قبض المبيع، ولا اشتراط التأخير، فالبيع لازم ثلاثة أيام، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع، فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البائع.
والوجه تلفه من البائع في الحالين، لأن التقدير أنه لم يقبض.
____________________
(د) إذا شرط بقاء الخيار مع التصرف.
قال طاب ثراه: من باع ولم يقبض الثمن، ولا قبض المبيع " ولا اشترط التأخير " (1) فالبيع لازم ثلاثة أيام، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع، فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البايع، والوجه تلفه من البايع في الحالين، لأن التقدير أنه لم يقبض.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: لا شك في لزوم البيع من حين العقد إلى تمام ثلاثة أيام، وبعد انقضائها هل يبطل العقد أو يكون الخيار للبايع بين الفسخ والبقاء على العقد ومطالبة المشتري بالثمن؟ قال أبو علي والشيخ في المبسوط بالأول (2) (3) وقال في النهاية بالثاني (4) وعليه الأصحاب.

(١) بين الهلالين غير موجود في النسخ المخطوطة التي عندنا من المهذب، ولكنه موجود في النسخ المطبوعة والمخطوطة من المختصر النافع.
(٢) المختلف: في الخيارات ص ١٧٣ س ٢٣ قال: مسألة قال ابن الجنيد: إذا خرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له.
(٣) المبسوط: ج ٢ فصل في بيع الخيار، ص 87 س 14 قال: وروى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبايع أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في هذه الثلاثة كان البيع له وإن لم يجئ في هذه المدة بطل البيع.
(4) باب الشرط في العقود: ص 385 س 19 قال: وإذا باع الإنسان شيئا إلى أن قال: فإن مضى ثلاثة أيام كان البايع أولى بالمتاع الخ.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست