____________________
كله، وأما بعضه، فيتصور فيما يؤخذ من أهل الحرب غيلة أو نهبا من غير قتال، فإنه يكون لآخذه وفيه الخمس لأربابه، وهم الأصناف والإمام، فيكون للإمام حصة منه، فما كان من ذلك من رقيق لا يجب إخراج حصة الإمام منه، ولا حصة الأصناف، لعموم الإذن بإباحة الرقيق حالة الغيبة، لتطيب الولادة، فاعلم ذلك.
قال طاب ثراه: ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان، وقيل: يحفظها كاللقطة، ولو قيل: تدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال حكاها المصنف:
فالأول قول الشيخ في النهاية (1) وتبعها القاضي (2).
والثاني قول ابن إدريس، وقال: كيف تستسعي بغير إذن صاحبها؟ وكيف تعتق؟ والأولى أن يكون بمنزلة اللقطة، بل يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين ويجتهد على ردها على من سرقت منه فهو الناظر في أمثال ذلك (3).
قال طاب ثراه: ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان، وقيل: يحفظها كاللقطة، ولو قيل: تدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال حكاها المصنف:
فالأول قول الشيخ في النهاية (1) وتبعها القاضي (2).
والثاني قول ابن إدريس، وقال: كيف تستسعي بغير إذن صاحبها؟ وكيف تعتق؟ والأولى أن يكون بمنزلة اللقطة، بل يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين ويجتهد على ردها على من سرقت منه فهو الناظر في أمثال ذلك (3).