الأول: في دين المملوك، وليس له ذلك إلا مع الإذن، ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى. ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه.
ولو أعتقه فروايتان: أحدهما يسعى في الدين، والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهي الأشهر. ولو مات المولى كان الدين في تركته، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم.
____________________
لم يصح قولا واحدا فاعلم ذلك.
الثانية: لا يجوز استناد السلف إلى معين، كأن يشترط ثوبا من غزل امرأة معينة، أو غلة من قراح معين، أو صوفا من نعجات معينة، لأن السلم ابتياع مضمون، فهو أمر كلي في الذمة. غير مشخص إلا بقبض المشتري، فتشخيصه بأحد الأقسام المذكورة خروج عن حقيقته، نعم لو أسند إلى معين قابل للإشاعة، ولا يفضي التعيين فيه إلى عسر التسليم عادة، جاز، كما لو سلف على مائة رطل من تمر البصرة، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف كالحدادة والضرابة.
قال طاب ثراه: ولو أعتقه فروايتان: أحدهما يسعى في الدين، والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهي الأشهر.
أقول: إذا استدان العبد بإذن سيده، فأقسامه ثلاثة:
(أ) أن يستدين للسيد.
(ب) أن يستدين لنفسه في قدر النفقة الواجبة على السيد.
(ج) أن يستدين لما سوى ذلك من مصالحه، أي مصالح العبد.
ولا شك في لزوم الدين للسيد في الأولين، وإنما النزاع في الثالث، وهو موضوع المسألة، فإن بيع العبد، أو مات لزم السيد قولا واحدا، وإن أعتقه فهل يلزم العبد
الثانية: لا يجوز استناد السلف إلى معين، كأن يشترط ثوبا من غزل امرأة معينة، أو غلة من قراح معين، أو صوفا من نعجات معينة، لأن السلم ابتياع مضمون، فهو أمر كلي في الذمة. غير مشخص إلا بقبض المشتري، فتشخيصه بأحد الأقسام المذكورة خروج عن حقيقته، نعم لو أسند إلى معين قابل للإشاعة، ولا يفضي التعيين فيه إلى عسر التسليم عادة، جاز، كما لو سلف على مائة رطل من تمر البصرة، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف كالحدادة والضرابة.
قال طاب ثراه: ولو أعتقه فروايتان: أحدهما يسعى في الدين، والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهي الأشهر.
أقول: إذا استدان العبد بإذن سيده، فأقسامه ثلاثة:
(أ) أن يستدين للسيد.
(ب) أن يستدين لنفسه في قدر النفقة الواجبة على السيد.
(ج) أن يستدين لما سوى ذلك من مصالحه، أي مصالح العبد.
ولا شك في لزوم الدين للسيد في الأولين، وإنما النزاع في الثالث، وهو موضوع المسألة، فإن بيع العبد، أو مات لزم السيد قولا واحدا، وإن أعتقه فهل يلزم العبد