الرابعة: لو اختلفا في التفريط، فالقول قول المرتهن مع يمينه.
____________________
عليه السلام (1).
احتج أبو علي بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو أكثر قال علي عليه السلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه (2) والسند ضعيف (3).
قال طاب ثراه: لو قال القابض: هو رهن وقال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه، وفيه رواية أخرى متروكة.
أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال:
(أ) القول قول القابض وعلى المالك البينة، وهو قول الشيخ في الإستبصار (4) والصدوق في المقنع (5).
(ب) القول قول المالك في عدم الرهن، وهو فتوى النهاية (6) وهو ظاهر
احتج أبو علي بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو أكثر قال علي عليه السلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه (2) والسند ضعيف (3).
قال طاب ثراه: لو قال القابض: هو رهن وقال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه، وفيه رواية أخرى متروكة.
أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال:
(أ) القول قول القابض وعلى المالك البينة، وهو قول الشيخ في الإستبصار (4) والصدوق في المقنع (5).
(ب) القول قول المالك في عدم الرهن، وهو فتوى النهاية (6) وهو ظاهر